مجموع رسائل الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في بيع المحاجر]

صفحة 223 - الجزء 1

  نصوا أن التأجيل العرفي كاللفظي، ونصوا أن شرط التأجيل أن يكون إلى مدة معلومة فما المرجح في ذلك علي كلام أهل المذهب؟

  والجواب: أن هذه المسألة قد بسط لها القاضي أحمد بن يحيى حابس في المقصد الحسن ونسب العرف إلى أهل صعدة، ولكن النسخة غائبة مع الكتب، والمذهب أن التأجيل المجهول باطل، وهذا منه، وأنها إذا طالبت وجب التسليم كما في ثمن المبيع إلى أجل مجهول فإنه يلزم حالاً⁣(⁣١)، ولو أجل بمثل الصراب ونحوه، فإنه لاحقٌ بالمجهول، وجرت عادة كثير من علماء صعدة وغيرهم باتباع هذا العرف ولزومه وهي مسألة نظرية.

[في بيع المحاجر]

  السؤال السادس والعشرون: قال ¥: سؤال: ما قولكم في المحاجر وما جرت به عادة أهل الزمان من شرائها بالمال الكثير ثم يتنازعون في ثمن، أو يحصل شفيع في المبيع فإن حكم الحاكم بعدم صحة البيع وعدم لزوم الثمن وباشتراك الناس فيها حصلت الفتنة، ولم يقع للحكم تأثير، وإن حكم بالصحة أو بالمنع لمن يريد الاشتراك، فهل لذلك وجه شرعي، ومساغ مرضي، وإن ترك الحكم بينهم فهل يأثم الحاكم مع المشاحة في ذلك أم لا؟.


(١) هذا إن كان التأجيل في ثمن المبيع بعد العقد أما إن كان حال العقد فيفسد العقد كما نص عليه الإمام # في مواضع واللّه ولي التوفيق. تمت إملاء مولانا العلامة الحجة مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي غفر اللّه له وللمؤمنين.