باب صلاة العليل
  إليهم ولم يقبل الرخصة بل أثر إنزال الضرر بنفسه، وكلامهم محمول على الاحتياط، أو أنهم لم يظنوا العافية لاستحكام العلة.
  وإذا انحط عن القيام لعجزه وقرأ الفاتحة في حال الانحطاط أجزاء؛ لأنه أعلى من العقود، فكان هذا أحق بالإجزاء، والأمة إذا أعتقت جاز لها البناء؛ لأنه بناء أصل على أصل.
  وقول م بالله: يفسق المريض إذا ترك الصلاة، وهو يقدر عليها بالإيماء والطهارة لا خلاف فيه يجب أن يحمل على أنه ترك خمس صلوات بالإيماء؛ لأن التفسيق والتكفير لا بد فيه من دلالة قاطعة. والفقهاء مختلفون، منهم من يقول يفسق بصلاة واحدة، ومنهم من يقول: يفسق بصلاتين، ومنهم من يقول: بثلاث، والإجماع إنما انعقد بصلاة يوم وليلة.
  وما حكي عن الهادي: من تفسيق قاطع الصلاة، ففيه نظر لهذا المعنى.
  وظاهر كلام زيد: إيجاب الركوع والسجود على الأخرس، والأصم، وهذا فيه نظر، لأن مستند التكاليف قول الشارع، ولا بد من العلم بأنه كان في الدنيا، وادعى النبوة، ودعى الخلق إلى طاعته، وجاء بالقرآن، وبلغ هذه التكاليف، ومستندها السماع وهذا متعذر في حق الأخرس والأصم، فإذاً لا وجه لإيجاب شيء من التكاليف عليه وهذا في التكاليف الشرعية. أما العقلية فتجب، وقول الإمام محمول على الاستحباب لما رأى المسلمين يفعلون ذلك.
  وقول زيد: يجزؤه ما في قلبه، يحتمل يريد به العلم بالله تعالى، ويحتمل أن يريد تعظيم الله في قلبه لما يرى من خلق الله هذه المكونات. فأما قول ط: إن كلامه محمول على النية وعلى إمرار الفاتحة وسورة على قلبه فلا وجه لوجوب ما ذكره في حقه.
  وقد يدخل الصبي والمجنون والمغمى عليه في المعذورين؛ لأنهم عذروا بسقوط الفرض عنهم، وأدخل الكافر لسقوط الفرض بالإسلام. والمنهيات في