باب: الأولياء
  لما اشترت بريرة وأعتقتها خيرها الرسول ÷ بعد العتق، فلو كان طلاقاً لم يخيرها.
  وعن ابن عباس وابن مسعود، وأبي بن كعب وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله أن البيع يكون فسخاً، لأن المشتري، لما ملك الرقبة، ملك المنافع.
  والمختار: جواز الفسخ.
  وليس لولي الصغيرة والمجنونة إذا عتقا أن يفسخها، لأن ذلك يتعلق بشهوتهما.
  وإذا طلقت المعتقة قبل الفسخ فأحد قولي ش والمذهب يقع الطلاق في الحال.
  وقوله الثاني: يكون موقوفاً على عدم الفسخ.
باب: الأولياء
  إنما قال القاسم # تستشار الأم في تزويج ابنتها، لتقدير خاطرها، ولقوله ÷: «استأذنوا النساء في بناتهن».
  وإذا اجتمع جد المعتق وأخوه لأب، ففي الأحق بولاية النكاح منهما تردد.
  وإذا اعتق جماعة أمة لم يزوجها أحدهم، بل لا بد من اجتماعهم، لأن الولاية بالاعتاق، ولم يعتق إلا البعض، بخلاف الولاية من جهة النسب، فإن كل واحد مناسب فصح الإنفراد.
  ولو أعتق رجل جارية وخلف ابنين، فزوجها أحدهما بإذنها، جاز، لأن الولاية من جهة أبيها حاصلة لكل واحد.
  وإذا أراد الإمام أن يتزوج امرأة لا ولي لها، وقلنا: أنه لا يتولى طرفي العقد واحد، فإن الحاكم يزوجه، لا يقال: أنه وكيل، فلا يصح، لأن بعد تمام ولايته هو وكيل للمسلمين، ولهذا فإن الإمام لا يعزله من غير سبب، ويقبل قول المرأة: أن لا ولي لها. وأما البحث والتحليف فذلك على طريق الاستحباب.