باب: المهور
  أحدهما: له ذلك، وإن كرهن النسوة، لأن قد صار للموهوبة يومان، فلا فائدة في تفريقهما.
  والثاني: وهو الأقوى أن ليس له الموالاة، لأن الموهوبة استحقت ما للواهبة على صفته، فإن وهبت بعوض لزمها رد العوض، ولزم الزوج القضاء لبطلان العوض.
  ويستحب لمن كان له زوجتان أن لا يمتنع من المساجد وحضور مجالس العلماء والعيادة للأمراض وتشييع الجنائز بالنهار. وأما بالليل فلا يجوز أن يخرج لتأدية شيئ من ذلك، لأن حق الزوجة واجب في ذلك، فلا يتركه إلى غير واجب.
  قال الإمام # ما ذكره الهادي في النصوص: أنه ينبغى أن يكف فذلك على طريق الاستحباب بعداً من الخصومة والشجار، هل الولد ورث أم لا؟ وما مر في كلام ع من ذكر الوجوب فالمراد به الاستحباب، والاستحباب مروي عن علي # والحسن بن علي، والصادق، لأنا لا نجد موضعاً يجب على الرجل الامتناع فيه من وطئ زوجته مع صلاحيتها لذلك، ثم قال في آخر المسألة والمختار: أنه غير واجب ولا مستحب، وباقي المسألة ذكر فيها ما في اللمع ولم يخالف شيء.
باب: المهور
  له سبعة أسماء: صداق، وجمعه صُدق، وجمع الجمع: صدقات، كحمار وحمر قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[النساء: ٤].
  الثاني: آجر، قال الله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[النساء: ٢٤].
  الثالث: فريضة، قال تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}[النساء: ٢٣٧].
  الرابع: نحلة، قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[النساء: ٤].