الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في استيفاء القصاص

صفحة 452 - الجزء 2

فصل: في استيفاء القصاص

  ويقدم القصاص في العضو على النفس، لاستحالته بعد ذلك. فإن اجتمع من يستحق اليمين، لئلا يأخذها ناقصة، بخلاف قطع الطرف فهو لا ينقص النفس.

  وإذا اجتمع القصاص والرجم، قدم القصاص، لأنه لآدمي فإن سقط بالعفو رجم. وإذا وجب على المرأة قصاص [فادعت]⁣(⁣١) الحمل انتظر بها حتى يتبين من غير شهادة.

  وقال الاصطخري: لا تؤخر إلا ب بشهادة أربع نسوة. ورأي القاسمية والناصر وأحد قولي ش، وهو المختار: أن القود والدية واجبان معاً على التخيير لقوله ÷: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية».

  وقال ح وأحد قولي ش: الواجب القود، والدية إنما تجب بالعفو، وقال ح:

  إنما تجب برضى القاتل، وحجتهم: قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ}⁣[البقرة: ١٧٨]، ولم يذكر الدية، ثم قال تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[البقرة: ١٧٨]، فأمره باتباع الدية إذا عفي عن القود.

  وإذا قال: عفوت عن الدية لم يسقط القصاص، لأنهما على التخيير، فلا يكون في اسقاط أحدهما إسقاط للآخر.

  قال الامام ال: كان في شريعة موسى صلى الله عَلَيْهِ الواجب القصاص فقط، فخفف الله عن هذه الأمة بالتخيير.

  وإذا قتل الوكيل بعد العفو وقبل علمه به، فلا قود عليه ولا دية.

  وإذا قطعت يد رجل، فعفى فسرت إلى النفس، فلا قصاص عند أئمة العترة والفريقين.

  وعند ك: يجب القصاص. وأما الدية،


(١) في ب: وادعت.