الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: [ما يجوز الوضوء به وما لا يجوز]

صفحة 14 - الجزء 1

فصل: [ما يجوز الوضوء به وما لا يجوز]

  ما قصد تشميسه، لم يكره الوضوء به عند أئمة العترة وح وص، وأحمد وقول للش، وقول: يكره بكل حال، وقول: يكره إن كان في آنية الصفر في البلاد الحارة.

  وقول: يكره في البدن دون الثياب، وقول خامس: إن قال علماء الطب: هو يورث البرص كره وإلا فلا.

  والمختار الكراهة حيث شمس في آنية الصفر.

  ولو برد لم تزل الكراهة، وهو قول للش، وقول: تزول.

  ولا يكره المسخن خلافاً لمجاهد. وقال أحمد يكره إن سخن بالوقود النجس.

  ولا يكره التطهر والوضوء والغسل من ماء زمزم، وهو قول ح وص، وش وص، وك. وقال أحمد في إحدى روايته: يكره.

  والمختار: الأول، لعموم الأدلة، وكما لو أنصب من ميزاب الكعبة.

  والمختار: الذي عليه أكثر الأئمة وأكثر الفقهاء: أنه لا يجوز التطهر من الحدث ولا من النجس بالماء الذي يقطر من أعواد الشجر، وأجازه ص بالله.

  ومن أجاز التطهر بغير الماء لم يكن خارقاً للإجماع.

  والمختار: منع الوضوء بالماء المغصوب، أما لو غصب حبلاً ودلواً فاستقا ماءً حلالاً جاز الوضوء. والماء المملوك يضمن بالمثل.

  والمختار: ما قاله الحقيني: من اعتبار الحقيقة. ولو اغتصب مطهرة فصب فيها ماء حلالاً وتوضأ به أجزاء الوضوء. وكذا لو غصب مكاناً فتوضأ فيه.

  وإذا احتفر النهر غصباً جاز التوضؤ به، ولا يكون كالبئر، فيختلف فيه قول م كما اختلف في البئر؛ لأنه على الإباحة. والسؤر مهموز، وجمعه أسار. وسؤر الجنب والحائض من الماء طاهر لا يكره التوضئ به وكرهه الحسن بن صالح. ولا يكره مخالطة الجنب والحائض في المأكل والمشرب وسائر التصرفات.