باب صلاة العيدين
  ويجوز لبس الحرير للحكة؛ لأن الرسول ÷ رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير في الحرير، لما أصابتهما الحكة في جسدهما، وإذا خلق الحرير جاز لبسه، لأن رونقه قد زال فلا سرف فيه.
  وإذا نسج قميص من لؤلؤ جاز لبسه في الحرب، كالذهب والحرير، وأما في غيره، فعن ش: يجوز؛ لأنه لم يرد الشرع بتحريمه.
  والمختار: تحريم لبسه لما فيه من الخيلاء.
باب صلاة العيدين
  قدم رسول الله ÷ على المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان فقالوا: كنا نلعب بهما في الجاهلية، فقال: «قد أبدلكم الله تعالى خيراً منهما، يوم الفطر، ويوم الأضحى»، والأضحى: بفتح الهمزة جمع، والواحد ضحية، وأضحية: بضم الهمزة، وأضحية بكسر الهمزة، فأضحى بفتح الهمزة.
  والمختار: أن صلاة العيد سنة مؤكدة، هو رأي زيد بن علي، والناصر وم.
  ورأي أئمة العترة: أن الخروج إلى الجبان والتكشف أفضل. ولو كان في الجبان مسقوف، ففي الأفضل من الصلاة فيه وخارجه تردد.
  فإن كان مكشوفاً فالصلاة فيه أفضل الحصول التكشف وكونه مسجداً.
  والمختار التفصيل، وهو أن يقال: إن كان المسجد ضيقاً، فالجبان أفضل، وكان مسجد المدينة ضيقاً، فلهذا أخرج المسجد الرسول ÷ إلى الجبان، وخرج أمير المؤمنين إلى الجبان، وقال: لولا السنة الصليت في المسجد، وكان الخلفاء لا يصلون العيد بمكة لا في مسجدها؛ لأنه واسع.
  ويستحب إذا خرج الإمام أن يأمر من يصلي بضعفه أصحابه في المسجد؛ لأن أمير المؤمنين استخلف أبا مسعود الأنصاري، يصلي بضعفه الناس في المسجد.