الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الهدي

صفحة 348 - الجزء 1

فصل: في الهدي

  والمختار: مذهب أئمة العترة وح: أن الهدي إنما يطلق على الإبل والبقر والغنم.

  وقال ش: عليها وعلى غيرها، ولو قبضة من طعام، لأنه قد أطلق على البيضة في حديث الجمعة.

  وقال ابن عمر على الإبل والبقر، دون الغنم.

  والبدنة: تطلق على الإبل والبقر، عند الناصر، وح وص، لأنها مأخوذة من البدانة.

  وعند الهادي وش: أن ذلك خاص في الإبل لأنه المفهوم من اللفظ.

  وقال بعض ص ش على الإبل والبقر والغنم. وهذا اختلاف من جهة اللغة.

  ولعل فائدته: إن نذر ببدنة ما يلزمه.

  وما كان له فضل على غيره فهو أفضل من الغير، وإن كثر الغير، لأن عمر قال يا رسول الله إني أهديت نجيبة، وأعطيت فيها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً؟ فقال: «لا انحرها».

  والضأن من الغنم أفضل من المعز لطيب لحمها، وكذلك الذكر أفضل، والمخصي. أفضل لطيب اللحم.

  وإذا ذبح في الحرم وفرق في الحل.

  فعن ش: أنه لا يجزئه.

  وعن ح: أنه يجزئه، وهذا هو المختار على المذهب، لقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٣٣}⁣[الحجر]. والذبح قد حصل في الحرم، فلهذا كان مجزءاً.

  ويستحب تقليد الإبل والبقر بالنعال، والغنم بعرى المزادات والودع، لأن النعال تثقل.

  ورواية ابن عباس: أن السنة تقليد نعلين، ورواية غيره: نعل واحدة.