كتاب الإكراه
كتاب الإكراه
  ما كان ضرره يعود إلى الغير لم يبحه الإكراه، وما كان يعود إلى نفسه ضرره، لو لم يكن ثم إكراه، إباحة الاكراه، كأكل الميتة ونحوها.
  وأما قذف الغير، فالمختار أنه لا يبيحه الإكراه، لأن ضرره يعود إلى الغير خلافاً للكرخي.
  والإكراه يكون بالقتل، وقطع العضو والضرب، الذي يؤثر في النفس، وكذا الحبس الطويل، كالسنة، وكذا التقييد والكتف.
  وأما إزالة العمامة والسب لأهل الفضل، ففيه تردد.
  المختار: أنه يعد إكراها، لأن هذا يعظم موقعه، عند أهل الرئاسة.
  وربما كان أعظم من الضرب، ولقد صدق من قال:
  وكل السيف تدمله فيبراً ... وجرح الدهر ما جرح اللسان
  وفي كلام مما يدل على أن الضرب، والحبس إذا لم يخش منه فساد عضو يكون إكراهاً في البيع، لا في المحظورات كأكل الميتة، وكذا قالت الحنفية أنه يكون إكراها في الاقرار، لا في شرب الخمر ونحوه.
  ويستباح قتل المرتد والزاني المحصن بالإكراه، وإن لم يكن بإذن الإمام لأن حفظ نفسه مقاوم لهذا.
  والضرورة داعيها من جهة النفس، بخلاف الاكراه، مثال الضرورة، أن يخاف على نفسه، إن لم يأكل الميتة أن يموت من الجوع، أو يغص بلقمة، فخاف الموت إن لم يسغها بجرعة خمر.