الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: ولو قال: اختاري نفسك.

صفحة 451 - الجزء 1

  ولا يقع، لأنه خص النصف.

  والمختار: الأول.

  وفي الإشارة في الصحيح مذهبان:

  الأول: أنها جارية مجرى الكتابة في إفادة الطلاق والعتاق، وهذا هو ظاهر المذهب.

  قال ط: والإشارة إذا فهم منها معنى الفرقة وقعت، وهو محكي عن الكرخي وعن الطبري من اص ش، وهو المختار.

  والثاني: أنها لا يعول عليها، وهو قول الأكثر من ص ش.

فصل: ولو قال: اختاري نفسك.

  فقالت: اخترت الأزواج، فوجهان:

  يقع الطلاق، لأنها لا تحل للأزواج، إلا بعد طلاق هذا.

  ولا يقع، لأنه من جملة الأزواج.

  والأول: هو المختار: لأنها لا تقول ذلك، إلا وغرضها الطلاق.

  وإذا قال لغيره: طلق امرأتي إن شئت.

  فالذي اختاره ع وط: أنه لا رجوع له، كقول ح.

  وقال ش: له الرجوع، وهو المختار: لأن هذا كسائر التمليكات، فصح رجوع المملك قبل وقوع الطلاق.

  ولو قال: طلق أمرأتي إذا شئت، ففي هذا شائبة التوكيل بقوله: طلق أمرأتي وشائبة، التمليك، بقوله: إذا شئت، والظاهر من كلام ع وط: تغليب التمليك، فيكون موقوفاً على المجلس دون غيره.

  ولو قلنا: يغلب شائبة التوكيل، كان له المجلس وغيره.