فصل: ولو قال: اختاري نفسك.
  ولا يقع، لأنه خص النصف.
  والمختار: الأول.
  وفي الإشارة في الصحيح مذهبان:
  الأول: أنها جارية مجرى الكتابة في إفادة الطلاق والعتاق، وهذا هو ظاهر المذهب.
  قال ط: والإشارة إذا فهم منها معنى الفرقة وقعت، وهو محكي عن الكرخي وعن الطبري من اص ش، وهو المختار.
  والثاني: أنها لا يعول عليها، وهو قول الأكثر من ص ش.
فصل: ولو قال: اختاري نفسك.
  فقالت: اخترت الأزواج، فوجهان:
  يقع الطلاق، لأنها لا تحل للأزواج، إلا بعد طلاق هذا.
  ولا يقع، لأنه من جملة الأزواج.
  والأول: هو المختار: لأنها لا تقول ذلك، إلا وغرضها الطلاق.
  وإذا قال لغيره: طلق امرأتي إن شئت.
  فالذي اختاره ع وط: أنه لا رجوع له، كقول ح.
  وقال ش: له الرجوع، وهو المختار: لأن هذا كسائر التمليكات، فصح رجوع المملك قبل وقوع الطلاق.
  ولو قال: طلق أمرأتي إذا شئت، ففي هذا شائبة التوكيل بقوله: طلق أمرأتي وشائبة، التمليك، بقوله: إذا شئت، والظاهر من كلام ع وط: تغليب التمليك، فيكون موقوفاً على المجلس دون غيره.
  ولو قلنا: يغلب شائبة التوكيل، كان له المجلس وغيره.