الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الاستثناء

صفحة 487 - الجزء 1

باب الاستثناء

  شروطه:

  أن يكون متصلاً، إلا للضرورى، كالعطاس، والسعال وبلع الريق، وقول ابن عباس: متأول على إظهار مانواه.

  فإن لا يكون مستغرقاً، والأخر إخراج الأقل، وجاز المساوى، وأما إخراج الأكثر.

  وحكى عن بعض أهل اللغة: المنع، وهو المروي عن أحمد بن حنبل.

  المختار: جواز ذلك، لقوله تعالى حاكياً عن أبليس: {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٢ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ٨٣}⁣[الحجر]، وقال تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ٤٢}⁣[الحجر] فقد حصل استثناء العباد المخلصين من الغاوين، والغاوين من العباد، فأيهما كان أكثر فقد صح ا الاستثناء.

  وأن يكون قصد الاستثناء من أول الكلام، والمختار، ما عليه الأكثر من اص ش، أنه لا بد من اقتران القصد من أول الكلام.

  وقال المروزي يكفي الاتصال بآخره، ووجه ما قلنا: أن يقصد إذا كان مشترطاً في أمر، فلا بد من مقارنته، لأوله كنية الصلاة.

  وجاز الاستثناء من الاستثناء، قال تعالى: {إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ٣٢}⁣[الذاريات].

  وجاز تقديمه. قد صح أنت إلا واحدة طالق ثلاثاً، وأنت طالق، إلا واحدة ثلاثاً، وهذا الذي عليه أئمة العترة، والفريقين، وخالف بعضهم في تقديمه.

  وإذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وواحدة، فكأنه قال: إلا اثنتين، لأن الواو للجمع.

  فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً، إلا اثنتين وواحدة.