الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الفراش

صفحة 442 - الجزء 1

  وإذا ردت الأمة بخيار عيب أو رؤية أو شرط، ففي وجوب الإستبراء على البائع احتمالان:

  يحتمل أن يجب عليه، لأن العقد قد انبرم بالإضافة إليه.

  ويحتمل أن لا يجب وهو الأولى، لأن العقد موقوفاً من أصله.

  وإذا ولدت الأمة بين كتابي ووثنية.

  فعند أئمة العترة: تتبع بالأم، وهو محكي عن ح: فلا يجوز نكاحها.

  وعن ش تلحق بالأب، فتكون كتابية.

  ولو ولدت بين كتابية ووثني، فعندنا وح: هي كتابية.

  وعند ش: أنها تلحق بالأب، فتكون وثنية.

باب الفراش

  إذا كان الزوج صغيراً وأنت [زوجته بولد] لستة أشهر من يوم العقد، فإن كان [الزوج] دون تسع سنين لم يلحق به، بلا خلاف [بين]⁣(⁣١) العترة والفقهاء، ولا يحتاج إلى لعان لاستحالته، وإن كان لعشر لحق به وفاقاً، وإن كان لتسع ففي ذلك تردد.

  فعن ش: لا يلحق به.

  والمختار: أنه [يلحق به، وهو] اختيار الشيخ أبي اسحاق من اص ش، لأنه لما جاز أن تبلغ المرأة بالحيض لتسع، فكذا الصبي.

  وإذا قطع ذكره وبقي أنثياه، فربما أنزل بالمساحقة، وإن قطع أنثياه وبقي ذكره فربما أولج وأنزل، وإذا كان الأمر كذلك.

  فعن المزني: أنه لا ينتفي إلا باللعان.

  وعن الربيع: ينتفي من غير لعان، لأنه لا يعلق.


(١) بين: بياض في أ.