الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: اختلاف الزوجين

صفحة 435 - الجزء 1

  ورأي أئمة العترة والفريقين أن المتعة واجبة.

  وقال ك وابن أبي ليلى: أنها مستحبة.

  وإذا فرض أجنبي مهراً للمرأة، ثم أن الزوج طلق قبل الدخول، ففي الفرض وجهان:

  الأول: أنه باطل، لأنه وجب على الزوج مالاً لم يكن عليه من غير ولاية، ولا وكالة فيرد على الأجنبي ما دفع وتجب المتعة على الزوج، وهذا قول ابن سريج.

  والثاني: صحة الفرض، لأنه إذا صح دفع المسمى، صح تسميته، ما لم يسم فلا تجب المتعة على الزوج، وهذا هو الأقرب، وهو رأي بعض اص ش.

  وفي رجوع نصف المهر وجهان:

  أحدهما: أنه يرجع إلى الزوج، لأن الأجنبي، كأنه قد ملكه.

  والثاني: يعود إلى الأجنبي.

باب: اختلاف الزوجين

  إذا إدعت [امرأة]⁣(⁣١) زوجية إنسان، وأضافت إلى الدعوى استحقاق المهر، صحت دعواها وفاقاً، [فإن]⁣(⁣٢) لم تضف استحقاق المهر، فالظاهر من مذهب العترة صحة الدعوى، وهو محكي عن ح وأحد قولي ش وهو المختار.

  وأحد قولي ش: لا تصح الدعوى.

  وإذا وجب التحالف بين الزوجين، فهل تجب يمين واحدة، أو يمينان؟

  في ذلك تردد.

  المختار: أنها يمين واحدة يجمع فيها بين النفي والإثبات، فيحلف الزوج أنها لا تستحق عليه ألفين، وأنها تستحق ألفاً واحداً.


(١) امرأة: سقط في ب.

(٢) في ب: وإن.