كتاب السبق والرمي
كتاب السبق والرمي
  السبق: بسكون الباء المصدر، وبفتحها العوض. والسبق يستعمل في المسابقة في الخيل والإبل. والرمي أيضاً، ولهذا قال ÷: «لا سبق إلا في نصل ...» والنصال خاص في السهام ومن أدلته:
  قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}[الأنفال: ٦٠]. وقوله تعالى: {إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ}[يوسف: ١٧]. وشرع من قبلنا يلزمنا.
  وعن ك: لا يجوز أن يخرج السبق أحداً من الرعية، وعنده أيضاً: أنه لا يجوز أن يكون منهما جميعاً، ولو دخل المحلل، وكذا في الثانية، ذكر ابن الصباغ صاحب الشامل وابن خيران.
  وأما رأي العترة وش: فيجوز إذا دخل المحلل.
  وفي جواز المسابقة على الفيلة احتمالان:
  المنع، وهو محكي عن ابن حنبل، لأنها لا تصلح للكر والفر.
  والجواز، وهو المختار، لأن لها أخفافاً، كالإبل وفيها قوة، ولهذا إذا صفر الفيل، اشتد هرب الخيل.
  و في البغال والحمير احتمالان:
  الجواز، لأن لها حافر، وقد قال ÷: «لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف».
  والمنع، لأنها لا تصلح للكر والفر، فأشبهت البقر.
  والمسابقة في الطيور جائزة من غير عوض. وأما مع العوض، [فيحتمل المنع، لقوله - صلى](١) عليه وآله وسلم: «لا سبق إلا في نصل ...» الخبر.
  ويحتمل الجواز، وهو المختار، لأن قد يحتاج إليها في الجهاد، ولحمل الكتب والمسابقة [في السفن، كالمسابقة في الطيور](٢).
(١) مابين القوسين: بياض في أ.
(٢) ما بين القوسين: بياض في أ.