الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب السبق والرمي

صفحة 368 - الجزء 2

كتاب السبق والرمي

  السبق: بسكون الباء المصدر، وبفتحها العوض. والسبق يستعمل في المسابقة في الخيل والإبل. والرمي أيضاً، ولهذا قال ÷: «لا سبق إلا في نصل ...» والنصال خاص في السهام ومن أدلته:

  قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}⁣[الأنفال: ٦٠]. وقوله تعالى: {إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ}⁣[يوسف: ١٧]. وشرع من قبلنا يلزمنا.

  وعن ك: لا يجوز أن يخرج السبق أحداً من الرعية، وعنده أيضاً: أنه لا يجوز أن يكون منهما جميعاً، ولو دخل المحلل، وكذا في الثانية، ذكر ابن الصباغ صاحب الشامل وابن خيران.

  وأما رأي العترة وش: فيجوز إذا دخل المحلل.

  وفي جواز المسابقة على الفيلة احتمالان:

  المنع، وهو محكي عن ابن حنبل، لأنها لا تصلح للكر والفر.

  والجواز، وهو المختار، لأن لها أخفافاً، كالإبل وفيها قوة، ولهذا إذا صفر الفيل، اشتد هرب الخيل.

  و في البغال والحمير احتمالان:

  الجواز، لأن لها حافر، وقد قال ÷: «لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف».

  والمنع، لأنها لا تصلح للكر والفر، فأشبهت البقر.

  والمسابقة في الطيور جائزة من غير عوض. وأما مع العوض، [فيحتمل المنع، لقوله - صلى]⁣(⁣١) عليه وآله وسلم: «لا سبق إلا في نصل ...» الخبر.

  ويحتمل الجواز، وهو المختار، لأن قد يحتاج إليها في الجهاد، ولحمل الكتب والمسابقة [في السفن، كالمسابقة في الطيور]⁣(⁣٢).


(١) مابين القوسين: بياض في أ.

(٢) ما بين القوسين: بياض في أ.