فصل: في كفارة القتل
فصل: في كفارة القتل
  قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا}[النساء: ٩٢] هذه فيمن قتل مسلماً في دار الإسلام وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ}[النساء: ٩٢]، بمعنى في ويحتمل أن تكون للتبعيض أو يكون المعنى: فإن كان المقتول بعض قوم عدو لكم.
  وقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}[النساء: ٩٢] هذه قتل الذمي.
  والكفارة تجب بأوصاف ثلاثة:
  الأول: أن يكون القاتل ملتزماً للأحكام صالحاً للإلزام أخرج الصبي والمجنون والكافر هذا رأي أئمة العترة وح وص.
  وعن ش: وجوبها على هؤلاء.
  وقوله النبي ÷ لعمر: «اعتق عن كل مؤد رقبة». لما قال له: إني وأدت في الجاهلية فهذا منسوخ بقوله ÷: «الإسلام يجب ما قبله». أو أراد به الاستحباب.
  الوصف الثاني: أن يكون المقتول آدمياً معصوماً منفصلاً أ ليخرج الجنين ويعتبر الإبتداء حيث رماه مسلماً فارتد قبل الإصابة أو كافراً فأسلم على ما تقدم الوصف.
  الوصف الثالث: أن يكون القتل مباشرة فيخرج الأسباب كوضع الحجر وحفر البئر والشبكة والرأس.
  وقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا}[النساء: ٩٢] فيه تأويلات ثلاثة؛ لما كان ظاهره أن له قتل المؤمن خطاً.
  التأويل الأول: أن إلا بمعنى ولا كقوله تعالى: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا}[البقرة: ١٥٠] بمعنى ولا الذين ظلموا. وهذا فاسد لأن هذا