فصل: فيما يلزم الرعية.
فصل: فيما يلزم الرعية.
  من طلبه الإمام البيعة، وجب عليه الإجابة، لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[النساء: ٥٩]، وهم الأئمة بالإجماع، وكان للرسول ÷ قبل الهجرة بيعتان.
  بيعة النسآء على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يعصينك في معروف.
  والبيعة الثانية: بيعة العقبة بائعة الأنصار على الموت، وبايع في المدينة بيعتين الأولى: بيعة الرضوان، لما أمر عثمان أن يتجسس أخبار مكة فبلغه أنهم قتلوه، فقال: والله لإن قتلوه، لأخر منها عليهم ناراً وبايع بيعة الرضوان، وهي بيعة الشجرة.
  والبيعة الثانية: يوم الحديبية، لما صده المشركون عن العمرة، قال جابر: كنا ألفا وأربعمائة رجل فبايعنا رسول الله ÷ على أن لا نفر منه ولم يبايعنا على الموت.
  والفرار من الزحف محرم بشرطين:
  الأول: أن لا يزيد عدد المشركين على مثلي عدد المؤمنين بل يكون الواحد من المؤمنين لاثنين.
  الشرط الثاني: عدم الفيئة التي يلوذ بها جميع المسلمين، فإن اختل واحد منهما، كان كما كان في سرية مؤته، فقد روي أن عدد الروم ثلاثمائة ألف، وعدد المسلمين عشرة الآف، وكان ÷ في المدينة، فلهذا جاز لهم الإنحياز إلى الرسول ÷ ومن ثبط غيره عن الخروج إلى الإمام، فالواجب تعزيره، وأن رأي الإمام طرده طرده، قال تعالى: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ}[الأحزاب: ٦٠]، والتثبيط نوع من الإرجاف.