كتاب الصلح
كتاب الصلح
  ويكون بمعنى البيع، وبمعنى الإبراء، وبمعنى الإجارة، وهذه ظاهرة وتكون بمعنى الهبة، كأن تدعي عليه داراً، فيقر بها وتصالحه على نصفها صح ذلك، ولو جاء بلفظ، والخامس (يكون)(١) بمعنى العارية، كأن يصالحه على الدار بسكناها سنة. صح ذلك، وله أن يرجع بالسكنى، كالعارية. وفي الحديث عنه ÷: «لعن الله من انتسب إلى غير أبيه وتولى غير مواليه».
  وفي المصالحة على الإنكار، ذكرت الحنفية: أنه إذا صالح فقد زال الإنكار.
  قلنا: الآن ارتفع الخلاف، لأنا لا نخالف أن المصالحة مع الرضا صحيحة.
  وقال الإمام #: بعد هذا الصلح لا يكون إقراراً، لأنه قد يكون لقطع الخصومة، وللمعاوضة، فلا يكون المحتمل إقراراً، فلو قال: صالحنى لم يكن إقراراً، بخلاف ما لو قال: ملكني ونحو ذلك، فإن هذا إقرار.
  وإذا صالح ثم ادعى أنه على الانكار ويريد استرجاع المال، فالقول قوله، لأن الأصل عدم الاقرار.
  وإذا دفع إليه مالاً ليقر، كان أخذه للمال حراماً يجب عليه رده.
(١) يكون: بياض في أ.