كتاب الجنايات
كتاب الجنايات
  قول الله تبارك وتعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا}[النساء: ٩٢]، ليس المراد إباحة قتله خطاً، ولكنه استثناء منقطع، والغرض أن الأثم محطوط عنه.
  وفي الحديث: «من أعان على قتل مسلم ولو بنصف كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من |».
  وعنه ÷ أنه قال: «لزوال الدنيا على الله أهون من قتل مؤمن بغير حق».
  وروى أبو هريرة أن النبي ÷ قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله في النار».
  وعن ابن عباس: لا توبه القاتل.
  والحجة عليه قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}[الأنعام: ١٥١]، ثم قال: {إِلَّا مَنْ تَابَ}[الفرقان: ٧٠]، ولأنها إذا صحت من الكافر، فمن القاتل أولى.
  قال الإمام #: والفرق بين الشرط والعلة والسبب، فالشرط ما يوجد عند الموت لأنه كحفر البئر مع الإلقاء، فالحفر شرط، والموت بالتردية، وكذا حال الإمساك للقتل مع القتل من الغير ..
  وكذا لو أعطاه ما يقتل به أو سلماً يصعد به، فالإجماع منعقد، أنه لا شيء على فاعل الشرط.
  وأما العلة، فهي المولدة للموت إما من غير واسطة، كحز الرقبة، والطعن بالرمح، والإغراق والإحراق، إما بواسطة وهو الرمي، لأن الرمي يولد الجرح والجرح يولد السراية، والسراية تولد الموت، فما هذا حاله يوجب القصاص.
  وأما السبب فهو ماله تأثير في القتل، فقد شبه العله، لتأثيره وشبه الشرط، بحصلو الموت عنده، وفيه صور ثلاث: