فصل: وفائدة الخلاف في كون التكبير من الصلاة أم لا.
  وإذا فاته الظهر والعصر، فدخل في صلاة ينوي بها أحدهما، والتبس لم تجزه المفعولة عن واحد منهما. ولو قرن النية بمشيئة الله، فإن قصد الاستثناء بطلت الصلاة لأنه أدخل ما ينافيها، وإن قصد الإيقاع بمشيئة الله أجزأه.
  وإذا نوى الظهر فقط، فقول م: لا تجزئه عن أداء ولا قضاء، وفيه نظر، لأنه إذا لم ينصرف إلى القضاء مع التقييد بالوقت، فكذا مع الإطلاق.
  وقول م أنه إذا اشتبه عليه الوقت، نوى فجر يومه، محمول على ظنه بقاء الوقت، فلو ظن خروجه فلا بد من نية القضاء.
  وقوله إذا نوى ما يصلي الإمام ولم يدر أجمعة أو ظهر، صح، ولأنها تختص بوجه واحد، هذا يحتمل وجوهاً ثلاثة:
  أحدها: أن وجه المصلحة واحد.
  الثاني: أن الأصل الجمعة أو الظهر على الخلاف.
  الثالث: أن الخطاب بالجمعة أو الظهر.
  وتستحب نية الإمامة، وتجوز عقيب التكبيرة. قال الإمام # عند ذكر روايته لحديث رسول الله ÷ وتفقهه في الدين، لكن إن صح ما روي أنه كان ممن حرس خشبة زيد بن علي، كان هذا حطاً من رتبته وموقعاً للتهمة في روايته.
فصل: وفائدة الخلاف في كون التكبير من الصلاة أم لا.
  لو فعل حالها فعلاً أو انكشفت عورته، أو قام على نجس، [فعلى قول م بالله: تصح صلاته، وعلى قول الهادي والناصر تفسد صلاته].
  والمختار: أنه إن قال: الله أكبر انعقدت أو الله العظيم الخالق أكبر، أو الله أكبر وأجل وأعظم، أو الله أكبر كبيراً، كل هذا يجزئه، لأنه زاد زيادة لا تخل بالمعنى، وكذا الله أكبر من كل شيئ ونوى به التكبير أجزأه.