الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب شركة الوجوه

صفحة 123 - الجزء 2

باب شركة الوجوه

  هذا أصدق أسمائها، وذكر الهادي في شركة الأعمال، أنه إذا شرط له تفصيلاً في الربح: وجب أن يشترط التفاضل في الضمان.

  وقال م بالله: لا معنى لهذا الشرط والضمان بينهما نصفان، وهو قول من أثبت هذه الشركة، وهذا. هو المختار.

  والمختار: جواز الشركة في الغنيمة والاصطياد، لما روي عن سعد بن أبي وقاص قال: شاركت يوم بدر عبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر على أن ما أخذنا فهو بيننا، فأتيت بأسيرين، ولم يأتيا بشيء، فاشتركنا فيهما.

  وإذا اشترك أربعة أنفس في الزراعة، من أحدهم البقر، ومن الثاني الآلة، ومن الثالث الأرض، ومن الرابع العمل بنفسه، والبذر بينهم أرباعاً على أن ما حصل فهو أرباع صح ذلك.

  وكذلك إذا أخرج أحدهم جملاً، والثاني الراوية، والثالث: العمل، صح أيضاً.

  وذكر محمد بن يحيى: أن رجلاً لو أخرج بذر الدود وورق التوت ليعالجه مناصفة كانت فاسدة لمن عمل أجرة المثل.

  والشركة في طعام المزاود: بأن يخلطا زادهما ويأكلان معاً سنة فعلها الرسول ÷ وأصحابه وليس من الربا في شيء، لأن الاختلاط تعظم البركة.

  وفي الحديث: «خير الطعام ما اجتمعت فيه الأيدي وكان أصله حلالاً».