الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الصوم

صفحة 266 - الجزء 1

  المختار: أنهم إن قطعوا بالقتال فهو نقض، وإن كان من غير قتال لم يكن نقضاً.

  والزنا بالمسلمة، والتطلع إلى عورات المسلمين وافتتان المسلم عن دينه، قيل إنها نقض للعهد، وقيل: الأجل يعزرون، وقيل: إن جره العهد بشرط الإنتقاص بها نقض، وإلا فلا. والمختار أن الزنا بالمسلمة لما روي أن أبا الدرداء أتي إليه بذمي زني بمسلمة، فسل سيفه ومسح رأسه وقال: ما على هذا صالحناكم، ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف من جهة الرسول ÷.

  وأما التطلع وافتتان المسلم عن دينه، فالقوي التعزير؛ لأنه كإظهار الخمر وسقيها المسلمين، وأما رفع الأبنية، وركوب الخيل، والبغال الغالية، وإحداث الكنائس وإظهار الخمور، وضرب الناقوس على رؤوس الأشهاد، وإظهار معتقدهم في المسح أنه ابن الله وفي عزير أنه ابن الله، وقولهم: الله ثالث ثلاثة إلى غير ذلك، فلا يكون نقضاً اتفاقاً، وإنما فيه التعزير البالغ، ولو شرط الإمام نقض العهد بهذه الأشياء.

  فالمختار: أنه لا ينتقض، وإذا كذبوا على رسول الله ÷ عزروا وإن كذبوه، فهو رده فيقتلوا؛ لأنه نقض للعهد.

كتاب الصوم

  اختلف لم سمي رمضان برمضان، فعن أنس بن مالك: إنما سمي بذلك؛ لأنه يرمض الذنوب. أي يحرقها، والرمضاء: هو شدة حر الشمس على الحجارة، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص. أنه قال: إنما سمي بذلك؛ لأنه وافق ابتداء الصوم، زماناً حاراً، فكان يرمض فيه الفصيل، أي يحترق من شدة الحر، قيل: وأول ما افترض من الصوم عاشورا، وقيل: كان تطوعاً لا فرضاً، وروي أنه ÷ لما قدم المدينة أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي التي قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ}⁣[البقرة: ١٨٣ - ١٨٤]،