باب ما ينقض الوضوء:
باب ما ينقض الوضوء:
  قال الإمام #: حكى ض زيد عن ش: أن الريح من القبل أو الذكر لا ينقض، وهذه الحالة لم أعرفها.
  وفي الشامل والبيان: أن ذلك ينقض، أما ح فقال: الربح منها لا ينقض، وكذلك عنده ما يخرج من البواسير، وإذا طلعت الدودة(١) رأسها من الدبر، ثم رجعت.
  فالمختار على رأي أئمة العترة: أنها غير ناقضة، وهو أحد قولي ش. وقوله الآخر: ينقض.
  وإذا دخل في السبيل شيء ثم أخرج، أو صب فيه ماء ثم خرج ينقض به الوضوء عند أئمة العترة، لأنه خارج.
  وظاهر قول القاسم: أنه لا ينتقض حتى يتيقن خروج شيء من النجاسات معه. وإذا انفتح فخرج آخر وانسد الأول، فإن كان انفتاحه من أسفل المعدة نقض، وإن كان من فوقها فوجهان لأ ص ش:
  والأقرب على المذهب، أن الذي فوق المعدة حكمه حكم القيء. وإن لم ينسد الأول ففيه قولان لا ص ش: والأقرب أنه، كالخارج من سائر البدن إذا كان فوق المعدة فيكون كالجائفة.
  والخنثى المشكل لو خرج البول من أحد فرجيه، نقض، وإن انسدا جميعاً، وانفتح له آخر، فإن كان في أسفل المثانة، فهو كالمعتاد، وإن كان في أعلى المثانة كان، كالمنفتح فوق المعدة.
  والمختار في الدم الخارج من الفصد والحجامة أنه ناقض. وإذا قطع المتوضئ قطعة من أسفل قدمه لم ينقض الوضوء عند أئمة العترة. ووجب عليه أن يغسل ذلك الموضع؛ لأنه صار نجساً.
(١) الخارج: ساقطة من (ب).