كتاب الحجر
كتاب الحجر
  هو في اللغة: المنع، وسمي العقل حجراً، لأنه يمنع فعل القبائح. قال تعالى: {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ٥}[الفجر]. أي: عقل. ويسمى حجر البيت حجراً، لأنه مانع من الطواف به، وقال تعالى: {وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ٢٢}[الفرقان]. أي: حراماً محرماً عن قبول التوبة.
  والمختار: أن ولاء الجد قبل وصي الأب، لأنها تثبت بالشرع، فإن لم يكن جداً ولا وصياً ولا أباً، فقال بعض أصحابنا، والاصطخري: أن للأم ولاية في مال ابنها، لأنها أحد الأبوين.
  والمختار: أنها لا ولاية، لها، كولاية النكاح.
  وليس للولي أن يكاتب عن الصبي ولا يبيع بدين من فقير، ولا يتجر في البحر، وما روي أن عائشة أمرت بالتجارة في مال بني أخيها محمد بن أبي بكر (في البحر)، فإنه يحتمل أنه في موضع مأمون، كقرب الساحل أو جعلت الضمان على نفسها إن هلك. والسفه: ضعف العقل، والتبذير: الانفاق في المعاصي.
  وذكر الإمام # في علامات البلوغ، أن منها:
  المني الدافق الأبيض، سواء خرج في حال النوم أو في حال اليقظة، بجماع أو بغيره، وهل الاحتلام بلوغ في حق المرأة، أم لا؟
  يحتمل أن ليس ببلوغ، لأنه المخصص الصبي بقوله ÷: «وعن الصبي حتى يحتلم ...».
  والمختار: أنه بلوغ، لما روت أم سلمة، قالت: سألت رسول الله ÷ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقالت عائشة: فضحت النساء، فضحك الله. أو يكون ذلك؟ فقال الرسول ÷: «تربت يداك يا عائشة فمن أين يكون الشبه إذا رأت ذلك فلتغتسل». فأمرها بالاغتسال، فثبت أنها مكلفة.