الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب النذور

صفحة 230 - الجزء 2

كتاب النذور

  المختار: إن فرضت وختمت وأوجبت كناية في النذر، لأنها صريحة في الضمان. والمختار أيضا ماقاله الناصر: إن [جعلت]⁣(⁣١) كناية في النذر، وكذا تصدقت لاستعمالهما في غيره. وإذا نذر الكافر، ثم أسلم، فالمختار أنه لا يلزمه، إذ لا قربة لكافر، وخير عمر حيث قال للرسول ÷: أني نذرت أن اعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له الرسول ÷: «أوف بنذرك» محمول على الاستحباب.

  وقال بعض ص ش: يلزم.

  ومن أدلة النذر: أن الله سبحانه وتعالى ماذكر النذر في كتابه إلا وأمر بايفائه ومدح على الوفاء به.

  وإذا اطلق النذر فأحد قولي الناصر وأحد قوليش والمروزي والصيرفي أنه لا يجب الوفاء به ولا ينعقد وينقلب يمينا ويجزئه الكفارة.

  والمختار: لزوم الوفاء: كقول القاسمية ومن تابعهم، فإن علقه على اصابة خير أو دفع شر لزمه الوفاء، بلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء لقوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ}⁣[التوبة: ٧٥] وهي نزلت في [ثعلبة بن حاطب] لما عاهد الرسول ÷ على ذلك واخلف. وفي الحديث: أن امرأة أتت إلى النبي ÷ فقالت: «يارسول الله إن أمي، أو قالت أختي، ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله تعالى أن تصوم فماتت قبل أن تصوم، فأمرها أن تصوم عنها».

  والمختار: أن النذر يجب بما فيه قربة عموما، كقول القاسم، لقوله ÷: «من نذر نذرا ...» الخبر وقوله ÷ «لانذر فيما لا يبتغي به وجه الله» وماروي: أن إمراءه قالت يارسول الله إني نذرت أن اضرب بالدف على رأسك،


(١) جعلت: زائدة في ب.