فصل: والمختار ما قاله م: أن نية الإمامة غير شرط
فصل: والمختار ما قاله م: أن نية الإمامة غير شرط
  للصحة، إلا أن الإمام لا يحوز فضيلة الجماعة إلا بنية الجماعة.
  ولا يصح الائتمام بالمؤتم، ما قيل: من أنه ÷ الله لما وجد خفة في مرضه خرج وأبو بكر يصلي فصلى به وأبو بكر يصلي بالناس فلا قائل بذلك، وإنما كان أبو بكر مبلغاً. وإذا وقف اثنان فطراً الشك على أحدهما في أثناء الصلاة أو بعدها هل هو إمام أو مأموم بطلت صلاته.
  والمساجد التي بنت بها الناس من كل جهة، كالجوامع والمساجد القريبة من الأسواق، لا خلاف أن الجماعة فيها مرة بعد [أخرى](١) غير مكروهة؛ لأن ذلك لا يؤدي إلى تفريق الكلمة.
  وأما مساجد المحال والقرى الصغيرة، ففي كراهة ذلك وجهان:
  يكره؛ لأن ذلك لم يعرف من السلف الصالح، وهذا محكي عن ش.
  ولا يكره، وهذا أيضاً محكي عن ش، وعطاء، والحسن وقتادة والنخعي وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر. وهو المختار: لئلا يؤدي إلى إهمالها. والمستحب لمن رأى رجلاً يصلي وحده أن يصلي معه، لما روي أنه ÷ أبصر - رجلاً يصلي وحده، فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا، ويصلي معه».
  ويستحب ألا يكبر الإمام حتى يقول: سووا صفوفكم - رحمكم الله. ويستحب أن يمسح صدورهم لأنه ÷ كان يفعل ذلك. وقال ÷: «استووا ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم». وذلك يحتمل الدعاء ويحتمل الإخبار، وإضافته إلى الله تعالى على جهة المجاز، وكان لعمر أعوان يأمرهم بتسوية الصفوف. وإذا صلى لنفسه أطال ما شاء، لقوله ÷: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم
(١): في (ب): مرة