الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: ما يلحق الميت مما يفعل له بعد موته

صفحة 523 - الجزء 2

باب: ما يلحق الميت مما يفعل له بعد موته

  إن أوصى الميت لحقه جميع أنواع القرب، لأن الوصية من سعية وإن لم يوصى لحق الثواب في ستة أمور:

  الأول: قضآء الدين، لقوله ÷: «في خبر الخثعمية: فدين الله أحق أن يقضى».

  ولما روى في حديث ضمان الرجل للدين على الميت ولم يكن الميت أوصى به.

  الثاني: الصدقة يلحق ثوابها من الوارث والأجنبي، لما روي أن رجلاً قال يا رسول الله: إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لوهبت وتصدقت أفأتصدق عنها قال: «نعم، قال: فإن لي مخرقا يعني بستانا من نخيل فأشهدك أني قد تصدقت به عنها، وفي سعة | أن يثيبهما».

  الثالث: الصدقة الجارية، كالوقوفات.

  والرابع: العلوم المنتفع بها، كالتصانيف والتدريس.

  والخامس: الأولاد الصالحون، فإنه يلحق ما عنوا فيه للآباء من الدعاء، وغيره، لقوله ÷: «إذا مات ابن آدم انقطع سائر عمله إلا من ثلاثة، علم ينتفع به، وصدقة جارية وولد صالح يدعو له»، وقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩}⁣[النجم ٣٩] والولد من سعيه.

  السادس: الدعاء من جهة الوارث، وغير الوارث، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ}⁣[الحشر: ١٠].

  فلولا أن الدعاء يلحقهم وينفعهم لما اثنى عليهم، وما عدا هذه الأمور، فهو غير لاحق، وإنما يكون الثواب للفاعل.

  وعن أحمد بن حنبل: أنه يلحق الأموات جميع. ما فعل لهم من الطاعات.