باب سنن الصوم ومستحباته
  وهمزة، ومعناه يمهد، ومنه سميت الأرض أرضاً، لتمهيدها لمن فوقها، والليل كله سواء في حكم التبييت.
  وعن بعض ص ش: التبييت يختص بالنصف الأخير.
  وفي النية مع طلوع الفجر وجهان حيث يجب التبييت الأكثر من ص ش، وهو المختار: أنها لا تجزئ.
  وعن بعضهم: تجزئ المقارنة كنية الصلاة.
  وإذا نوى ثم أكل أو شرب قبل الفجر لم يضر، وعليه الأكثر من ص ش، خلافاً للمروزي.
  وروي أنه رجع [عنه(١)]، والدليل قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ}[البقرة: ١٨٧] فلو كان الأكل يبطل لم يبحه إلى طلوع الفجر(٢).
  وإذا نوى التطوع في بعض النهار، فهل يثاب على جميعه، أو من وقت النية؟
  وجهان:
  المختار: أنه يصير صائماً من أوله، كما لو أدرك الإمام في الركوع، وقد فاته في البعض، وإذا خشي على الصبي إن لم تمضغ له أمه وجب عليها، ويستحب أن تضجر بمضغ غيرها، ويكره إن لم يبالي، لأنه ترك للتحرز من الفطر.
باب سنن الصوم ومستحباته
  الأول: تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب مخالفة لليهود والنصارى، ولقوله ÷: «أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطراً». وقوله ÷: «لن تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر».
  الثاني: من السنن الدعاء، لما روى أبو هريرة عن النبي ÷ أنه كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت».
(١) عنه: ساقطة من (ب).
(٢) الفجر: زائدة في (ب).