الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في اللحن

صفحة 144 - الجزء 1

  وتوضأت، كما توضأ ثم جئت فقمت على يساره فأخذ بيميني فأداراني من ورائه حتى أقامني عن يمينه، فصليت معه. قد دل على فوائد، وهي:

  ١ - أن موقف الواحد عن يمين الإمام هو الواجب.

  ٢ - وأنه لو وقف على يساره كره وأجزاً.

  ٣ - وأن اليسير من الأفعال لا يفسد، ولا يكره إذا كان للإرشاد.

  ٤ - وأن التعليم جائز في الصلاة.

  ٥ - وأن الصغير كالكبير في المقام بالصلاة خلف الإمام.

  ٦ - وأن نية الإمام غير واجبة.

  ٧ - وأن قيام الليل يستحب.

  ٨ - وأن نية المأموم غير واجبة.

  ٩ - وأن الفعل اليسير من المأموم غير مفسد، وهو محتمل لأكثر، وقد ذكرناه فيما مضى.

فصل: في اللحن

  إذا قال: «إذا السماء انتثرت، وإذا الكواكب انفطرت، وإذا البحار كورت»، لم تبطل صلاته إلا أن يكون في الواجب، فلم يعده، ولا غيره، واعتقده لم يكن كفراً؛ لأنه ليس فيه شيء يتعلق بالدين فتكون مخالفته كفراً.

  وإذا ترك التشديد في موضع لا يتغير به المعنى ولم يكن في الواجب لم يفسد عليه، كقوله تعالى: {رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ١٢٦}⁣[الصافات]. وكذا إذا نقص حرفاً ليس من أصل الكلمة، كقوله تعالى: {وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ١}⁣[الذاريات] وكذا: {وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ١}⁣[الصافات].

  وإذا قال: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ}⁣[الفاتحة: ٦] بفتح همزة إهدنا أو كسر النون الأولى من نستعين أو فتح النون الثانية أو كسرها، فهذا لا يفسد الصلاة ولا يغير المعنى.