الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

خيار المعيب

صفحة 34 - الجزء 2

  الجزء العاشر

  

  وصلى الله على محمد وآله وسلامه

خيار المعيب

  يجب على من باع معيباً أن يبين العيب للمشتري، لقوله ÷: «من غشنا فليس منا». ولم يرد البراءة ولا نفيه من أمته باجماع العترة والفقهاء ولكن معناه: ليس متابعاً لنا في ترك المنهي عنه أو ليس منا في نصح المسلمين، أو ليس منا، أي من أخلاقنا.

  [وإن]⁣(⁣١) علم غير البائع وجب بيانه للمشتري، لما روي أن واثلة بن الأسقع قال: لمشتري ناقة أن يرحلها نقباً، أو يحفها نقباً، فقال صاحبها: أصلحك الله، لم أفسدت علي، فقال واثلة: سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا يحل لمسلم أن يبيع شيئاً إلا بين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه».

  والعيب يكون بالنقصان، كقطع إصبع، وبالزيادة، كزيادتها.

  وإذا وجد العبد أو الأمة يقطعان الصلاة، فهل يردهما بذلك؟

  فيه تردد.

  المختار: أن له الرد، لأنه ينقص القيمة ويوجب القتل عند بعض الفقهاء، وكذا سائر المنكرات من الغيبة أو النميمة والقذف وشرب المسكر، وكونه مرتداً أو وثنياً، يوجب الرد على رأي أئمة العترة، والفريقين، لأنه يقتل.

  وإن وجده يهودياً أو نصرانياً، رد به عند ح، لا عند ش، لأنه محقون الدم، وهو المختار.

  وإن وجده مجوسياً لم يرد به عند ش، لأنهم عنده أهل كتاب.

  وعندنا، وح: ليسوا أهل كتاب، فيرده، لأنه معرض للقتل.


(١) في ب: فإن.