الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: اختلاف البائع والمشتري

صفحة 61 - الجزء 2

  وإذا اختلفا في جنس المسلم فيه، أو في صفته، أو في مقداره، أو في أجله، أو في مكانه، فرأي الهادي وزفر، وهو الذي ارتضاه ط: أن من أقام بينة يحكم له، وإن أقاما جميعاً، فالبينة بيئة المسلم، وإن لم تحالفا وبطل السلم.

  والمختار: مع اجتماع البينتين، كما ذكر، إلا في الأجل إذا ادعى المسلم إليه زيادة فيه فبينته أولى، لأنه مدع.

باب: اختلاف البائع والمشتري

  إذا اشترى عشرة أقفزة من صبره، فكالها البائع، فلما تم كيله، قال المشتري: هي تسعة، احتمل أن يكون القول قول المشتري، لأن الأصل عدم القبض، واحتمل أن يكون القول قول البائع، وهو المختار، لأن قد أتفقا على القبض وا والمشتري يدعي الخطأ فيه، فصار كدعوى العيب.

  وما ذكره: أن بينة الشرى، أولى من بينة العتق إذا قبض المشتري، لأن القبض دلالة التقدم، فيه نظر، فإن بينة العتق أحق بالقبول، ولو قبض المشتري، لأن العتق فيه قوة من حيث أنه لا يرد عليه الفسخ، ومؤقته يتأبد، ومبعضه يتمم، وهذا ترجيح من وجوه، وما ذكره ط ترجيح من وجه واحد.

  وإذا ادعى بيع جاريته إلى رجل، وادعى ذلك الرجل، أنه تزوجها، فإن حلفا أو نكلا بطل العقدان وكانت الجارية ملكاً لمن هي في يده.

  وإذا قال البائع للعبد: هو حر إن لم يبعه بألفين، وقال المشتري هو حر إن لم يشتره بألف، ولا بينة لهما، فتحالفا رجع العبد إلى البائع، وعتق عليه لاقراره بأن المشتري حانث، وكذا إذا رجع إليه بهبة أو صدقة أو بيع أو إرث.

  وإذا اختلفا في قدر الثمن، فرأي القاسمية، وهو محكي عن الناصر، وارتضاه ط، وهو مروي عن زفر وأبي ثور ومحمد: أن القول قول المشتري، سواء كان المبيع باقياً أو تالفاً، سواء كان في يد البائع أو المشتري، لن البائع يدعي الزيادة.