كتاب: الإجارة
كتاب: الإجارة
  وهي مشتقة من الإجر، وهو الثواب، ولا تصح فيما قاله له من المنافع، كاستئجار تفاحة للشم وأترجة لرؤيتها لحظة.
  وتصح بلفظ الإجارة والكرى، وأما بلفظ البيع، فاحتمالان:
  المختار: أنها لا تنعقد بلفظ البيع لمخالفتها في لفظه وحكمه.
  وهل المقصود العين والمنفعة تبع أو المنفعة؟
  احتمالان:
  المختار: أن المقصود المنفعة، ولهذا لو قال: آجرت منك منفعة داري.
  وهذا محكي عن ح وك.
  ومن شرط الاجارة، أن لا يمنع مانع عقلي، كالمقعد على الحج، والأعمى على نساخة الكتب، ولا مانع شرعي، ككنس الحائض المسجد، وأن يستأجر من يقلع سناً صحيحة، ويد صحيحة. أما السن الفاسدة واليد المتآكلة فجائز الاستئجار.
  ولا يجوز الاستئجار لتعليم السحر وتعليم التورات والإنجيل، والكتب المنسوخة، ولا على تعليم اليهود أو النصارى القرآن، ولا رغبة للمتعلم في الدين والإسلام، فهذه أمور محظورة، فالعقد عليها فاسد.
  ولا يجوز الاستئجار على تدريس العلوم الدينية، لأن ذلك واجب على الكفاية. ويجوز للامام استئجار أهل الذمة على الجهاد، لأنهم غير مخاطبين بوجوبه، ويجوز على حمل الموتى ودفنهم وحفر قبورهم.
  ويجوز استئجار الأرض للزراعة والماء تابع، كالحاضنة تبيع اللبن. وفي الحديث أن الرسول ÷ وأبو بكر (استأجرا رجلاً خَرّيتاً عالماً بالطرقات لما أراد الهجرة).