الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الوديعة

صفحة 167 - الجزء 2

  إلى تربصها، والمختار: جواز فسخ نكاحها بطريق المصلحة، ويشهد عليه آيات خمس، وهي:

  {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}⁣[النساء: ٣٤]. وهذه عدمت القوام.

  وقوله: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا}⁣[البقرة: ٢٣١]، وقوله: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ}⁣[الطلاق: ٦].

  {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}⁣[الطلاق: ٢].

  {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}⁣[البقرة: ٢٢٩] وقد حصلت المضارة، وعدم الإمساك بالمعروف.

  المثال الثاني: من انقطع حيضها لغير عارض. أما لو كان لعارض تربصت إلى زواله. فالمختار عندنا أنها تربص أربعة أشهر وعشراً، ولا تقف إلى مدة الإياس، لأن في ذلك إبطال جمالها، فتجعل المصلحة مخصوصة، لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}⁣[البقرة: ٢٢٨].

  والمثال الثالث: حد شارب الخمر، فإنه لم يقدر في زمن الرسول ÷ وإنما كانوا يضربونه بأطراف الثياب والنعال، ويحثون على رأسه التراب، ثم قدر بعد ذلك بأربعين جلدة، واستمرت الأربعون في خلافة أبي بكر، فلما كان في خلافة عمر استهان الناس بهذه العقوبة، وتهتروا في شرب الخمر، فجمع الصحابة واستشارهم في ذلك، فقال أمير المؤمنين كَرَمَ اللهُ وَجْهَهُ أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فإن عليه حد المفتري فصوبوا رأيه، وتفرقوا على ما قاله من الزيادة.

كتاب الوديعة