الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الشك

صفحة 50 - الجزء 1

فصل: في الشك

  الشك ليس بمقصور على الطهارة، بل قد يرد على العقائد الإلهية وغيرها، لكن خصت الطهارة بذكره لكثرته فيها، فمن عرض له شيء من الشكوك والخيالات في الصنائع وطريق دفعه بأمور ثلاثة:

  الأول: الرجوع إلى البراهين العقلية، وترتيبها، فإن ذلك يزول.

  الثاني: الرجوع إلى ما قاله صاحب الشريعة ÷، حيث قال: «إن الشيطان ليأتي أحدكم فيقول الله خلقك فمن خلق الله فليقل: آمنت بالله ورسوله».

  الثالث: الاعتماد على ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه فإنه قال: كلما حكاه الفهم أو تصوره الوهم فالله بخلافه، ولعلي # من الكلمات ما هو أعظم من ذلك، منها قوله: (التوحيد: ألا تتوهمه، والعدل أن لا تتهمه).

  ويستحب التوقي عند وساوس الطهارة المخرجة عن الحد الشرعي، ولتمثيل ما أمره به الرسول ÷ في قوله: «إن للوضوء شيطاناً يقال له الولهان فاتقوا وساوس الماء». والذي نصه الهادي في الأحكام، ونصره ع وط: أنه لا يعمل في شكه في عضو قطعي إلا على اليقين، وسواء كان شكه قبل الصلاة أو بعدها.

  وذكر أبو حامد الإسفراتيني من ص ش: أنه إذا شك بعد فراغه من الوضوء في قطعي فلا حكم لشكه، كما لو شك في الصلاة بعد الفراغ منها.

  وإذا شك في عضو مختلف فيه أعاد إن كان الوقت باقياً، ولو قد فرغ من الصلاة؛ لأن الخطاب متوجه.

  والمختار: ما قاله القاسم ويحيى، والناصر وك: أنه إذا انقضى. وقت الصلاة لم تجب إعادة مع تيقن الخطأ، لحديث السرية، فإنهم صلوا إلى الشمال وإلى غيرها، والشمال ما هب من ناحية القطب، والجنوب ما هب من ناحية سهيل.

  وإذا ترك عضواً ظناً على جهة النسيان، وجب عليه الإعادة في الوقت؛ لأن الخطاب يتوجه إلى الناسي.