الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الاقرار بالنسب

صفحة 310 - الجزء 2

فصل: في الاقرار بالنسب

  وإذا أقر بصغير أو مجنون أنه ابنه، فانكر الصغير والمجنون بعد البلوغ، والافاقه لم يصح انكاره، كما لو ادعى صغيراً في يده أنه عبده، فبلغ وأنكر الرق لم يصح انكاره.

  حاصل ما ذكره الإمام # في الإقرار بالنسب أن المقر لا يخلو إما أن يقر بمن لأواسطه بينهما أو بمن بينهما بواسطة الأول صحيح، والثاني، إما أن يكون المقر واحداً أو أكثر، إن كان واحداً، فإما أن تكون الواسطة أحيا أم لا، الأول: لا يصح، لأن فيه حمل النسب على الغير، وهو الواسطة، وإن كان الواسطة ميتا، فالمقر، إما أن يكون يوجب أباه أو أمه، أم لا لكونه كافراً، أو قاتلاً، إن كان الثاني لم يقبل، اقراره، لأنه لو أقر بدين على أبيه لم يصح، فكذا بالنسب أحق وأولى، وإن كان وارثا، فإما أن يستولي على جميع الميراث، أم لا، إن كان الأول، فإما أن يكون اقرار الواسطة يصح بالمقربه لو فرضنا ذلك أم لا، إن كان الثاني كأن يقر بأخ أكبر من أبيه أو مقارن له، أو مشهور من غيره فإنه لا يصح اقراره لأن إقراره يتضمن الحمل على الغير. وأما إذا لم يكن مستولياً على جميع الميراث، كأن يخلف ابنين، فيقر أحدهما بثالث، فلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء، أن النسب لا يثبت باقراره، من حيث أن النسب لا يتبعض، فلهذا لم يكن اثباتا بالإضافة إلى المقر دون المنكر.

  وإذا لم يثبت نسبه فهل يشارك في الميراث، أم لا؟

  فبعض اص ش، [وهو المختار]⁣(⁣١) من قولي ش: أنه لا يشاركه، كما لو أقر بنسب معروف للغير.

  ورأي أئمة العترة وح وك، والعراقيين من اص ش: أنه يشارك وهو المختار، لأنه أقر بحقين، فإذا بطل أحدهما، لم يبطل الآخر وكم يسلم إلى المقر له؟


(١) وهو المختار: بياض في أ.