الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: قال الإمام #:

صفحة 117 - الجزء 1

  وتجوز الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، لما روي عن أم حبيبة زوج الرسول ÷ أنها قالت: كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه إذا لم تصبه نجاسة، وتجوز الصلاة في ثوب الصغير إذا لم تعلم فيه نجاسة، لأن النبي ÷ كان يحمل أمامة بنت أبي العاص وعليها ثيابها.

فصل: قال الإمام #:

[ما يحرم على النساء]

  يحرم على النساء من الآلة والمكحلة والميل والمرأة المفضضة والمذهبة، والمحك من الذهب والفضة، ويفسق الرجال والنساء باستعماله، لانعقاد الإجماع على تحريمه وجاز أن تكفن المرأة في الحرير، وتباح أزرار الجبة من الحرير لقتله، ولا يباح الجيب، ولا القلنسوة من الديباج الخالص، لظاهر الخبر.

  وقد أباح ÷ لعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير حين كثر عليه القمل والحكة في جسمه. وفي إلحاق غيره به والقصر عليه تردد، القوي إلحاق غيره به لجامع الرخصة.

  ويباح استعمال الذهب والحرير في الجهاد من حلية السيف رأسه وصدره، والأبازيم الفضية ورؤوس البراشم والخياصة الفضية والذهبية، وزيج البيضة كل ذلك في قتال الحق مع إمام المسلمين ما دامت الحرب قائمة في مقاتلة أهل الشريك والبغي؛ لأن الرسول ÷ أقر الصحابة على ذلك، وهكذا جميع الخلفاء بعده.

  قال الإمام: وإذا ألتبس هل الحرير غالب أو مغلوب، فالأولى الترك، عملاً على التحريم، لقوله ÷: «المؤمنون وقافون عند الشبهات».

  ورأي م: أن الصلاة في الحرير مكروهة غير محرمة؛ لأن التحريم للخيلاء، والصلاة موضع خضوع.