الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: تعليق الطلاق بالحيض

صفحة 490 - الجزء 1

باب: تعليق الطلاق بالحيض

  إذا قال [لامرأته]⁣(⁣١) وهي حائضة، إن حضت [أو إذا حضت]⁣(⁣٢)، فأنت طالق لم يقع الطلاق، بهذا الحيض.، عند أئمة العترة، وف والأكثر من اص ش، وهو المختار، لأن الشرط يتعلق بالمستقبل.

  وقال صاحب الشامل: يقع به لأنه حادث.

  وكذا الخلاف: إذا قال إذا طهرت، وهي طاهر، ويكون ذلك بدعة، وإن قال: في طل ظهر طلقة طلقت إن كانت طاهراً.

  وإذا قال: إذا حضت حيضة، فأنت طالق، وإذا حضت حيضتين، فأنت طالق، طلقت بالحيضة الأولى، وبالثانية، لأنها مع الأولى ثنتين، والواو للجمع، بخلاف ما لو قال: ثم إذا حضت حيضتين، فإنها لا تطلق طلقة ثانية إلا بانقطاع الحيض الثالث، لأن ثم للترتيب.

  وإذا علق الطلاق بالإقراء، تعلق بالحيض عندنا، وعند ش بالطهر. وإذا قال لامرأتيه: إن حضتها حيضة، فأنتما طالقان، احتمل أن تبطل، لأن اجتماعهما، في حيضة محال، فأشبه قوله: إن صعدت السماء.

  واحتمل: أن يقع عليها في الحال، لأن التعليق باطل فيصير، كما لو لم يعلق، وهذا رأي الاسفراييني.

  والاحتمال الثالث: وهو تصحيح المعمول عليه، أنهما متى حاضا طلقا، كأن قال: إن حضتها، يلغوا قوله: واحدة، لأن هذا مقصودة.

  فإن قال: إن حضت يوم الجمعة، فأنت طالق، فابتدأها قبل الفجر، لم يقع عليها طلاق، ويقع أن يبدأ بعد طلوع الفجر.


(١) لامراته: زائده في ب.

(٢) أو إذا حضت: زائده في ب.