باب: تعليق الطلاق بالحيض
باب: تعليق الطلاق بالحيض
  إذا قال [لامرأته](١) وهي حائضة، إن حضت [أو إذا حضت](٢)، فأنت طالق لم يقع الطلاق، بهذا الحيض.، عند أئمة العترة، وف والأكثر من اص ش، وهو المختار، لأن الشرط يتعلق بالمستقبل.
  وقال صاحب الشامل: يقع به لأنه حادث.
  وكذا الخلاف: إذا قال إذا طهرت، وهي طاهر، ويكون ذلك بدعة، وإن قال: في طل ظهر طلقة طلقت إن كانت طاهراً.
  وإذا قال: إذا حضت حيضة، فأنت طالق، وإذا حضت حيضتين، فأنت طالق، طلقت بالحيضة الأولى، وبالثانية، لأنها مع الأولى ثنتين، والواو للجمع، بخلاف ما لو قال: ثم إذا حضت حيضتين، فإنها لا تطلق طلقة ثانية إلا بانقطاع الحيض الثالث، لأن ثم للترتيب.
  وإذا علق الطلاق بالإقراء، تعلق بالحيض عندنا، وعند ش بالطهر. وإذا قال لامرأتيه: إن حضتها حيضة، فأنتما طالقان، احتمل أن تبطل، لأن اجتماعهما، في حيضة محال، فأشبه قوله: إن صعدت السماء.
  واحتمل: أن يقع عليها في الحال، لأن التعليق باطل فيصير، كما لو لم يعلق، وهذا رأي الاسفراييني.
  والاحتمال الثالث: وهو تصحيح المعمول عليه، أنهما متى حاضا طلقا، كأن قال: إن حضتها، يلغوا قوله: واحدة، لأن هذا مقصودة.
  فإن قال: إن حضت يوم الجمعة، فأنت طالق، فابتدأها قبل الفجر، لم يقع عليها طلاق، ويقع أن يبدأ بعد طلوع الفجر.
(١) لامراته: زائده في ب.
(٢) أو إذا حضت: زائده في ب.