فصل: في اللقيط
فصل: في اللقيط
  هو فعيل بمعنى مفعول، كقتيل، وكذا اللقيطة والالتقاط من فروض الكفايات لأن فيها إنقاذ للهلكة لنفس محترمة والولي يجب عليه مصالح من ولي عليه، وقد قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}[التوبة: ٧١].
  ويختص الملتقط بصفات خمس وهي:
  الحرية، والإسلام والتكليف، واليسار، والإرشاد، فالعبد والمدبر وأم الولد.
  لا يصح التقاطهم، لأنهم ليسوا من أهل الولاية، وهم مشغولون بخدمة سيدهم، فإن التقطوا إنتزعه السيد، وكان هو الملتقط، وكذا المكاتب والكافر حربيا أو ذميا لايصح التقاطه، لأنه ليس من أهل الولاية، إلا أن يلتقط من أهل دينه، والفاسق لا يلتقط، لأنه لا يؤمن عليه أن يسرقه، الفقير يحتمل أن يصح التقاطه، لأن نفقة اللقيط في بيت المال، ويجتمل أن لا يصح، وهو المختار، لأنه مشغول بالكسب.