الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في التحليل

صفحة 382 - الجزء 1

فصل: في التحليل

  وفي التحليل إذا شرط على الزوج في العقد أنه إذا أحلها: فلا نكاح، لم يحل ذلك بلا خلاف وإن شرط عليه أنه إذا حللها طلقها ففي ذلك احتمالان:

  الأقوى صحة النكاح.

  وإن شرط عليه قبل عقد النكاح أنه إذا [أحلها⁣(⁣١)] طلقها وعقد عقداً مطلقا كره ذلك، والنكاح صحيح على المختار، وهو قول ح وش.

  وقال ك وأحمد والليث والثوري والنخعي، وقتادة أنه غير صحيح.

  حجة الأول: أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا، وكان يقعد بباب المسجد مسكين فجاءته امرأة، فقالت: هل لك في امرأة تنكحها وتبيت معها ليلة، فإذا أصبحت فارقتها. فقال: نعم. ففعل ذلك، فلما أصبح فطلبت منه الطلاق أبي وذهب إلى عمر فأخبره، فقال له: الزم زوجتك وإن رابوك بشيئ فأتني، وبعث إلى المرأة التي توسطت فنكل بها فكان يغدو على عمر ويروح في حلة، فقال له عمر: إحمد الله يا ذا الرقعتين الذي رزقك حلة تغدو بها، وتزوج ولم ينكر أحد على عمر فدل على أنه إجماع من جهة الصحابة.

  وإذا زوج على صفة فيه من طول أو بياض أو غنى أو حرية، فأحد قولي ش: أن النكاح غير صحيح. وأحد قوليه وح: أنه صحيح، فإذا وجدت الصفة أو أعلى فلا خيار، وإلا ثبت الخيار، وكذا إن تزوج على صفة في المرأة.

  وإذا شرط أن لا يطأها صح النكاح، وبطل الشرط، لأن الوطء حق له.

  وإن كانت هي الشارطة، فعن ش يبطل العقد، لأنه رفع الموجب العقد.

  والذي يأتي على قول الهادي: صحة النكاح وبطلان الشرط، كما قال: إذا عقد النكاح، على أن يكون أمر الوطء النهار.


(١) في ب: حللها.