فصل: والمختار كراهة البيعات الفاسدة
  وقال أحمد، وف، وابن أبي ليلى، وهو الصحيح: يصح والثمن تسعة وتسعون.
  فإن قال: برأس مالي وهو تسعون، وربح درهم في كل عشرة، ثم قال: غلط والثمن مائة، لم يقبل قوله، ولا بينته، لأنه أكذبها باقراره.
  قد أختار الإمام # قول الأخوين: أن للمشتري الخيار، إذا خان البائع، فقوله: تسعة وتسعين، فيه نظر، إلا أن يكون المبيع بألف.
  ويعتبر في الربح نقد بلد البيع، وإن اعتبر في الثمن ما نقده، وإذا حط عنه البائع بعد أن أولى غيره لزمه الحط عمن أولاه، لأن التولية تختص بالثمن الأول.
  والمخاسرة: جائزة، كالمرابحة، والإشراك جائز، وهو يختص بالثمن الأول، فلو حط عن البائع حط عن المشتري.
  وإذا بين أنه أشركه في النصف أو الثلث صح. وإن قال: أشركتك وأطلق احتمل أن يحمل على النصف، وأن يفسد، وهو المختار.
فصل: والمختار كراهة البيعات الفاسدة
  دون حظرها وإباحتها، كما هو رأي الناصر وش.
  والمختار: أن الشفعة تجب في البيع الفاسد، لأن التقويم قد يدخل في عوض المشفوع، فدخل فيه أيضاً.
  ويحتاج في فسخ المختلف في فساده، إلى الحكم أو التراضي قبل القبض وبعده، وكذا المجمع على فساده بعد القبض، لا قبل، فلا يحتاج إلى حكم ولو كره الآخر.
  وإذا فسخ البيع انفسخ رهنه وعاريته، وكذلك الإجارة على المختار.
  وأما التزويج، فاحتمالان:
  أقيسهما ينفسخ، كما ردت بالعيب بعد أن زوجها.