فصل: إنما قدر الشرع مدة الإيلاء
فصل: إنما قدر الشرع مدة الإيلاء
  بأربعة أشهر؛ لعلم الله ﷻ أن النساء لا يصبرن عن الوطء أكثر من هذه المدة، ومصداق ما قلناه: ما روي عن عمر بن الخطاب، أنه مر يوماً في موضع من المدينة، فسمع امرأة تقول:
  ألا طال هذا الليل وازور جانبه ... وليس إلى جنبي خليل ألاعبه
  فو الله لولا الله لا شيئ غيره ... لزعزع من هذا السرير جوانبه
  مخافة ربي والحياء يردني ... وأكرم بعلي أن تنال مراكبه
  فسأل عمر عن حالها، فأخبر أن زوجها قد بعثه للجهاد، فلما كان من الغد، سأل عمر نسوة كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقلن: شهرين، ويقل صبرها في ثلاثة أشهر، ويفنى الصبر في أربعة أشهر، فضرب عمره لهم مدة أربعة أشهر، ثم يقدم إلى أهله ويذهب مكانه غيره، وكتب إلى أمراء الجهاد والقائمين على الأجناد ألا يحبس الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر.
  وإذا قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر، ثم قال: والله لا وطئتك سنة، فهذا يحتمل ان لا يتداخلا ويكون إيلائين، كما لو قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر، ثم قال: والله لا وطئتك سنة بعدها. ويحتمل أنهما يتداخلان، وهو المحكي عن بعض اص، ش، فيكون إيلاء واحداً، ولكنه زاد على المدة الأولى.
  ولو قال: والله لا وطئتك ثلاثة أشهر، ثم لما انقضت، قال: كذلك ولم يزل ففي هذا تردد.
  والصحيح أنه لا يكون مولياً، وإن حصل الضرار، لأنه إذا أمضى ثلاثة أشهر لم يطالب لليمين الأولى، لأن قد انحلت، ولا يطالب لليمين الثانية، لأنه لم يمض منها إلا ما لا يكون مولياً به.
  وإذا قال: والله لا وطئتك حتى تصعدي السماء، أو تحيي الموتى ونحوه من المستحالات، احتمل أن يكون مولياً، لأنه وقفه على شرط مستحيل، فصار كما