الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صلاة الجماعة

صفحة 148 - الجزء 1

باب صلاة الجماعة

  يحكى عن بعض أهل الظاهر: أن الجماعة شرط في صحة الصلاة كصلاة الجمعة، وفضل الجماعة يكثر بالكثرة، فإن كان في جواره مسجد، وفي المسجد الأبعد جماعة بعدد كثير ففي هذه وجهان:

  الأول: أنه ينظر فإن تعطل المجاور له من الجماعة بتخلفه، فصلاته فيه أفضل، وإن لم فالبعد أفضل لأجل الكثرة.

  والثاني: أن صلاته في مسجد جواره أفضل.

  والمختار: الأول.

  والمستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي لها على التؤده، لقوله ÷: «إذا أقيمت الجماعة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة». وفي الحديث عنه ÷: «من صلى أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق». واختلف بما يكون مدركاً.