الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: السلم

صفحة 56 - الجزء 2

باب: السلم

  يثبت السلم من جهة القياس، وتقريره أنه إذا ثبت الأجل في الثمن ثبت في المثمن ولأن بالناس حاجة إليه.

  فأما «نهي الرسول ÷ عن بيع ما ليس عند الإنسان» وعن بيع السنين فالمراد به: أن يبيع الرجل عيناً ليست عنده، فإذا كان في الذمة لم يدخل في النهي، لأنه بالوصف يصير كالموجود، فكأن السلم رخصة في بيع ما لم يحضر.

  والمختار: أن ينعقد السلم بلفظ البيع.

  والمختار: قول م بالله: أنه يصح أن يكون رأس المال يسيراً والمسلم فيه كثيراً، لأن البيع مرتخص وغال.

  والمختار: رأي أئمة العترة وح والأكثر من اص ش: أنه يصح السلم من الأعمى ولو أكمه.

  وقال المزني وابن سريح وابن أبي هريرة من اص ش: لا يصح سلم الأكمة الذي عماه أصلياً لأنه لم يعرف المسلم فيه، فكان مجهولاً.

  ورأي أئمة العترة والفريقين: أنه لا يصح خيار الشرط في السلم، إلا أن يبطله في المجلس.

  وأجازه ك: اليوم واليومين.

  وإذا عجل السلم قبل حلوله، لزم المسلم إليه أخذه، فإن امتنع أجبره الحاكم على ما أشار إليه الهادي والمحكي عن اص ش: وهو المختار، وأن الامام يأخذه ويضعه في بيت المال إلى حلول أجله، ثم يسلمه لصاحبه، لأن عمر فعل هذا في مكاتب عجل ما عليه.

  وإذا أسلم إلى يوم النفر، حمل على الأول، إلا أن يعين، وكذا إلى ربيع. ويجوز إلى أشهر الروم نحو تموز وحزيران، إن كانت معروفة لهما، فإن أسلم إلى النيروز