فصل في الكفارة عن الظهار
  وقال مجاهد والثوري: وجوبها بمجرد الظهار دون العود، لأنها إنما وجبت محواً للمنكر، والمنكر حصل بالظهار.
  والمختار: أن السبب الظهار والعود شرط، لأنهما وصفان للعلة، كما هو ظاهر كلام ش: أن العلة مركبة من وصفين، وإنما قلنا: أن السبب هو الظهار، لأنه المناسب لوجوب. ذلك كالحرز والنصاب والزنا والاحصان.
  الكفارة، ويصير وتحريم الظهار يكون بعقد الظهار بشرط العود كما قلنا في وجوب الكفارة.
  وإذا طلق زوجته، ثم عاد في العدة، نظر فإن كان الطلاق بائناً أو رجعياً، وقلنا: أن الوطء لا يقر الرجعة، لم يكن ذلك عوداً، وإن قلنا: أنه يثمر الرجعة كان ذلك عوداً يوجب الكفارة.
فصل في الكفارة عن الظهار
  قال الإمام #: إذا كانت الرقبة مجلوبة من دار الشرك، فلا بد من النطق بالشهادتين، ووصف الاسلام، وإن كانت من اليهود والنصارى، فلا بد مع الشهادتين من التبري من سائر الأديان، فإن جلبت من بلاد لا يدينون بدين، كفى النطق بالشهادتين ومستند الإجزاء في العتق فك الرقبة من غير نظر إلى نقصان.
  وقال ش: كمال المنفعة، فما نقصها نقصاً بيناً لم تجز، كالعمى، وما لم يكن بيناً أجزأت كالعور، وذلك لأن العبد لا يملك نفسه بل منفعته. وحكي عن الشعبي: أنه كان يختلف إلى إبراهيم النخعي، يتعلم منه العلم ويدرس عليه، ثم إن الشعبي، امتنع من الحضور إليه، فقال له النخعي: لم امتنعت؟ فقال: