الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: والمختار أن التخلية قبض.

صفحة 43 - الجزء 2

فصل: والمختار أن التخلية قبض.

  لخروجه من ضمان البائع. وأما صحة تصرف المشتري، فلا يكون قبضاً.

  ولا خلاف في غير المنقولات أن التخلية قبض، وقد حكى حرملة، عن ش: كقول ك أن التخلية قبض. لكن تعويل ا ش على أنها لا تكون قبضاً.

  وإذا سلم البائع، أخذ المشتري بالثمن [من]⁣(⁣١) ساعته من غير إمهال.

  وإذا امتنع البائع من قبض الثمن ثم تلف الثمن، احتمل أن يتلف من مال البائع، واحتمل أن المشتري يقبضه من نفسه ليصير أميناً، فلا يضمن.

  والاحتمال الثالث: وهو المختار: أنه يرفعه إلى الحاكم حتى يودعه عنده فلا يضمن، فإن لم يكن حاكم أشهد على نفسه أنه قبضه من نفسه للبائع.

  والمختار قول م الأخير وح: أن توكيل المشتري للبائع بالقبض لا يصح، إلا إذا م سلم إليه الجوالق، لأنه إذا سلم إليه الجوالق، فقد حصل تصرف من جهة المشتري وليس هو مجرد التوكيل.

  وقال ش وم قديماً: لا يصح مطلقاً.

  ولا تكون التخلية قبضاً في توكيل المشتري للبائع عند الهادي حتى ينقل المنقول ويكيل المكيل ويزن الموزون ويتصرف في الأرض بنوع من التصرف، ولا في شراء ما عنده وديعة ولا في الفاسد، ولا في الناقص، ولا في الغائب، ولا ما في يد الغير بحق، كالرهن أو بغيره كالغصب. ولا فيما إذا كان المبيع مشغولاً بملك البائع أو غيره، ولا في المعلق.

  وإذا سكن البائع أو اشتغل، فالمختار: أن لا كراء عليه إذا كان قبل التسليم.

  وقال م وط: أن الغلة للمشتري.

  وفرق محمد: بين لفظ البعث والدفع، ليس فرقاً واضحاً، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، وله مسائل منشأها على الأسرار العربية، ولعل التفرقة: أن


(١) من: بياض في أ.