الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب تعليق الطلاق بالولادة

صفحة 492 - الجزء 1

باب تعليق الطلاق بالولادة

  إذا قال: كلما ولدت، فأنت طالق، فولدت ثلاثة بين كل ولدين دون ستة أشهر، طلقت بالأول، وبالثاني بعد الرجعة عند الهادي وقبلها عندم، وإذا ولدت الثالث؛ فرأي أئمة العترة ومحكي عن ش في جميع كتبه: أنه لا يقع، لأن عدتها قد انقضت، فصار كما لو قال: أنت طالق، إذا خرجت من العدة.

  وحكى الغزالي عن الإملاء: أنه يقع، وحكاه أبو علي بن خيران عن ش في أماليه القديمة، وأنكره الأكثر من ص ش، ووجهوا لهذا الرواية أنه استرجعها بعد الثانية. قال القفال: أو يطلق مع الانقضاء لا في العدة، ولا بعدها ويشبه ذلك قوله: أنت طالق بين الليل والنهار، فإنه زعم أنه يقع الطلاق لا في الليل ولا في النهار، بل في الآن الفاصل.

  وإذا ولدت أربعة متتابعين بانت بالثالث، فإن وضعت الثلاثة دفعة بانت أيضاً، لأن صفات الطلاق وقد وجدت.

  بنظر في هذه، ولعل هذا إذا قال: كلما ولدت ولداً تمت.

  فإن قال: إن ولدت ولداً فأنت طالق، وإن ولدت غلاماً، فأنت طالق فإن كانت له نية عملت، وإن لم طلقت، بالأنثى واحدة، لأنها تسمى ولداً، وبالذكر طلقتين، لأنه يسمى ولداً وغلاماً.

  فإن قال: إن كان أول ما تلد حفصة ذكراً فهي طالق، وإن كان أنثى فر ... طالق فولدتها معاً لم تطلق أيهما، لأن الأولية بطلت.

  فإن قال: كلما ولدت ولداً، فأنت طالق للنسبة: فولدت اثنين مرتباً طلقت بالأول، فإن راجع طلقت بالثاني، إذا ظهرت من نفاسها، حتى تكون للبينة.