الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الأيمان

صفحة 204 - الجزء 2

كتاب الأيمان

  اليمين مقول: بالاشتراك على معان، بمعنى الجارحة، وإطلاق اليمين على الله تعالى في قوله: {وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ}⁣[الزمر: ٦٧] كإطلاق اليد والوجه في حقه، وهي مقيدة للجارحة على جهة الاستعارة في حق الله تعالى دون الحقيقة، فإن الجارحة محال على الله، ولا حاجة إلى تأويل اليمين بمعنى القوة، واليد بمعنى القدرة، لأن ما هذا حاله تأويل من لم يغمس أصابعه في علم البيان، ولا أطلع على غوره، ولا احتاط بأسراره، ولهذا يأتون بمثل هذه التأويلات المجانبة للفصاحة والبلاغة، وثانيها بمعنى الجانب، وثالثها بمعنى القوة. وقوله:

  إذا ما راية نصبت لمجد ... تلقاها عرابة باليمين

  يحتمل القوة ويحتمل الجارحة لأن أكثر الأفعال يفعلها الإنسان بيمينه.

  ورابعها: الشيئ السهل، قال الله تعالى: {تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ٢٨}⁣[الصافات] أي يسهلون علينا الأمر في الدين.

  و خامسها: القسم، وهذا معناها الشرعي، فقد طابق وضع اللغة.

  والمختار: أنه لا كفارة في يمين اللغو، خلافاً لما حكي عن القاسم وأحد قولي ش.

  وسميت الغموس غموساً، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وقيل: في النار.

  قال سعيد بن المسيب: هي من الكبائر: أعظم من أن تكفر.

  قال الإمام #: في حل اليمين قد يكون محظوراً، وهو أن يحلف ليأتي بالوجبات، ويكون طاعة وهو إذا حلف لا يفعل معصية أو يترك مندوباً وقد يكون مكروهاً، وهو أن يحلف ليفعلن النوافل. فإن حلف ليترك مباحاً، فهل يكون الحل أفضل أو المقام، يحتمل أن المقام أفضل لقوله تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ}⁣[النحل: ٩١].