فصل: في اختلافهما
صفحة 537
- الجزء 1
فصل: في اختلافهما
  القول: قوله في نفي القذف، فإن اتفقا عليه، وقالت: قبل الزوجية، وقال: بعدها فالقول قوله أيضاً، فإن قالت: بعد الفرقة، وقالت: مع بقاء الزوجية، فالقول قوله أيضاً، والوجه أن الأصل عدم القذف.
  فإن اتفقا على أنه قذفها، لكن قالت: أنا أجنبية، وقال: بل زوجة، فعليه البينة بالزوجية وبعدها يكون القول قوله، وسبيله سبيل ما لو قذف رجلاً، فقال: قذفتك مرتداً وأنكر المقذوف الردة، فعلى القاذف البينة فإن أقامها، فالقول قوله أن قذفه له كان حال الردة، فإن ادعت على زوجها القذف، فأنكر فأقامت البينة لم يكن له أن يقيم البينة على أنها زانية، لأن قوله: ما قذفتك يكذب بينته، وله أن يلا عنها، ولا يقال: إن إنكاره يمنع.