باب في صوم التطوع
  ويكره للنساء ضرب القباب في المسجد للاعتكاف، لأنه ÷ رأى قباباً في المسجد مضروبة، فقال: لمن هذه، فقالوا: لعائشة، وحفصة، وزينب، فقال: «أترين البر في هذا» وأمر بتقويض القباب غضباً عليهن.
باب في صوم التطوع
  المختار: استحباب صوم الدهر، لقول: «من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله».
  وكرهه الناصر.
  وحرمته الإمامية.
  والمختار: أن يصوم العاشر لفضله، والتاسع لمخالفة اليهود، لأنه قد ورد حديثان(١):
  الأول: أن النبي ÷ لما قدم المدينة رأى اليهود يصومون عاشوراً فقال لهم: «ما هذا» فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال ÷: «أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه». والحديث الآخر: قوله ÷: «صوموا التاسع والعاشر ولا تتشبهوا باليهود». وحديث آخر: «لأن عشت لأصومن التاسع والعاشر».
  وذكر الصيمري من ص ش: أن البيض الثاني عشر والثالث عشر، والرابع عشر، دون الخامس عشر، وهذا لا وجه له؛ لأن العرب وأهل اللغة يقولون: للثلاث الأول: أول، وللثلاث الثانية: غرر، وللثلاث الثالثة درر، وللرابعة دُرَّع، وللخامسة: بيض. وإنما سمين بيضاً لاستيلاء البياض عليهن من أولهن إلى آخرهن.
(١) في (ب): لأن.