باب: نكاح المماليك
باب: نكاح المماليك
  يقال للمملوك: عبد، سواء ملك أبوه أم لا، ولا يقال له: قن، إلا إذا ملك وملك أبوه. ورأي أئمة العترة أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، فنكاحه موقوف، ويكفي في عدم انعقاده، عدم الإجازة.
  وقال ك: هو صحيح، لكن للسيد أن يفسخ.
  وإذا أذن بالنكاح، لم ينصرف إلى الفاسد عند الهادي، وم بالله، وهو المختار.
  وقال ح وأحد قولي ش: ينصرف إلى الصحيح والفاسد. وإذا تزوج العبد بأمة سيده.
  فذكر ش في القديم: أنه يستحب ذكر المهر، وهذا هو المختار.
  وذكر في الجديد: أنه إن شاء ذكر وإن شاء لم يذكر.
  وإنما قلنا: يستحب، لقوله ÷ الله عليه وآله: «من أعطى در همين فقد استحل».
  ولأن ذكره من سنة النكاح.
  وهل يجب المهر ثم يسقط أو لا يجب؟
  قال ش: لا يجب، إذ لا فائدة لثبوت دين على العبد السيده.
  وقال ح: يجب ثم يسقط وهذا هو المختار، ليكون فيه وفاء بالأمرين وهما:
  أن الموجب حاصل، وهو استيفاء منافع البضع، والمسقط حاصل، وهو أنه لا يثبت له دين على عبده ولم أقف لأصحابنا على نص في [هذه](١) المسألة.
  وإذا زوج عبده بأمة وجعل العبد مهراً لها صح، لأن الملك للسيد بخلاف ما إذا زوجه بحرة وجعله مهراً، فلو صح النكاح انفسخ بملكها [إياه](٢).
(١) هذه: سقط من ب.
(٢) إياه: بياض في أ.