فصل: في الخطبة
فصل: في الخطبة
  قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ}[البقرة: ٢٣٥] قد أفادت رفع الإثم عن الخطبة، ومفارقة الصريح للتعريض، لأن ذكر الشبق إلى النكاح والتصريح به يسقط المروءة. وإباحة الإكنان في النفس والنهي عن المواعدة بالوطء، لأنه السر لكونه يفعل سراً.
  ولا يجوز التصريح للمخالفة في عدتها. وفي جواز التعريض وجهان:
  فأحد قولي ش وط: يجوز.
  وأحد قولي ش: لا يجوز.
  ووجه الأول: أنها طلاق بائن، فأشبهت المثلثة.
  ووجه الثاني: أنها تحمل لزوجها، فاشبه ذلك الرجعي. ومن حرم عليه التصريح أو التعريض، حرم على المرأة، إجابته بتصريح أو تعريض.
  وحديث: فاطمة بنت قيس حيث قالت: طلقني ابن حفص بن عمرو بالشام فأتيت الرسول الله ÷ فأخبر بذلك، فقال: إذا حللت فآذنيني. وروي: أنه قال ÷: «لا تفوتينا بنفسك». وروي أنه أرسل إليها: «لا تسبقينا بنفسك». فهذا الحديث قد أفاد ستة وعشرين حكماً [وهي(١)]: جواز الطلاق وصحته من الغائب وأن لا بدعة في الثلاث لأنه لم ينكر ذلك.
  وجواز استفتاء المرأة.
  جواز خروج المعتدة لذلك.
  وأن كلاهما ليس بعورة، لأنه لم ينكره ÷.
  وأن لا نفقة للمبتوتة الحائل على رأي: القاسم وش.
  وأن لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً، لأنه قال: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً».
(١) في ب: وهو.